ترك بيت الزوجية والطلاق والطلاق الحرام
بقلم الشيخ عبد الله بن إبراهيم حبيب
علي الزوجين كليهما الحذر كل الحذر
فإن كان ولا بد فباتفاق
يحرم علي الرجل أن يُخرج زوجته أو تخرج هي غاضبة من بيت الزوجية إذ كما هو بيته هو بيتها قال تعالي
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) الطلاق
هذا إذا كان بعد الطلاق وأثناء العدة فمن باب أولي أن يكون مع استمرار الحياة وإن وجدت اختلافات فالاختلافات طبيعة بشرية والواجب معرفة كيف نتعامل معها؟
فإن كان ولا بد وكانت المصلحة في أن تترك المرأة بيت الزوجية لشدة الاختلاف فليكن ذلك باتفاق بين الزوجين وأسرتيهما وعلي الزوج أن يصحبها إلي بيت أبيها وتظل فيه فترة من الزمن وعليه أن يزورها ويودّها هناك حتي تهدأ نفوسهما ويتضح الحل والعلاج بعد تفكير كل منهما علي حده …
الطلاق
الحكمة من الطلاق رفع الضرر
وهو مرّتان .. يعني مرة ثم رجعة . ومرة ثانية ثم رجعة
وبعدهما إمساكٌ بمعروف أي يعيش الزوجان ويستقرّا في حياة من غير إضرار أحدهما للآخر …..
أو تسريحٌ بإحسان أي طلاق لا رجعة بعده ويكون بإحسان مادّي ومعنوي لا تتخلله إساءة ….
والطلاق الرجعي في المرتين حلٌّ لمشكلة وتقييمٌ ومحاسبة للذات لكل من الزوجين
وعلي هذا
يحرم علي الرجل أن يستخدم حقه في الطلاق أو في الرجعة للضرر بزوجته
قال تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ :أي اقترب انتهاءُ العِدّة
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ : الخطاب لوليّ المرأة
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ :أي تمنعوهن
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ :أن ترجع إلي زوجها السابق وذلك في المرتين الأوليين
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) البقرة
الطلاق الحرام
يكون الطلاق حراما
1- إذا كان أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بلفظ الثلاث مرة واحدة … وهذا هو الطلاق البدعي أي علي غير السنة
وهل هذا الطلاق علي حرمته يقع أم لا؟ فيه اختلاف وأنا أخترت أنه لا يقع
2- إذا لم يكن داعٍ إليه والداعي إما فاحشة وهي نشوز أو زنا
وإما بُغضٌ يخشي معه ظلما لها …… إلا إذا علمت ببغضه وتنازلت عن بعض حقّها لإرضائه كي تبقي معه
الشيخ عبد الله بن إبراهيم حبيب
إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية
كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا
مدير مجموعة سكن ومودة ورحمة على الفيسبوك