حكم الشرع لقيمة المهر والشبكة والسكن والعفش
بقلم الشيخ عبد الله بن إبراهيم حبيب
ما حكم الشرع بالنسبة لقيمة المهر وهل هو يدفع مرة واحدة ولا مقدم ومؤخر معا.. والاتفاق العام بالنسبة للسكن والعفش والشبكة.. علما بأن العروس بكر والعريس سبق له الزواج اكثر من مرة ولديه أولاد.. ضمانا لحقوقها كبكر .. خاصة أنها ستكون له زوجة ثالثة ..
الإجابة
المهر حق واجب للزوجة علي زوجها
قال الله تعالي
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) النساء
نحلة يعني هبة من غير مقابل
والشرط الذي يشترط في المهر أن يكون له قيمة ومن السُّنّة تيسيره فلا يكون مرهقا وليس فيه تكلف أو تكليف بما لا يُطاق .
ومهر المثل له اعتبار في الشرع أي مهر النساء مثيلات المرأة التي صاحبة المناسبة والتي يجهز لها …
ولا شك أن البكر تختلف عن الثيّب ومعني الثيب التي سبق لها الزواج .
وكذلك التي تعلمت وذات المكانة في المجتمع تختلف عن غيرها وهكذا …
أما عن مقداره فأري أنه لابد من الاتفاق عليه وقت الخطوبة وما يُعرف بالشبكة جُزء من المهر ……
ويجوز دفعه كله جملة واحدة وتأخيره كله ويجوز دفع بعضه وتأخير بعضه …
وما يحدث في المجتمع من اتفاق علي جهاز معين يُعَدّ قبل الزواج (الدخول أو العقد) ويحدد كذلك مبلغ من المال يكون مؤخرا …… كل هذا جائز شرعا.
أما السكن فلا يدخل في اتفاق أو اشتراط مثل الإنفاق عليها . والكُسوة وإن احتاجت علاجا للتداوي مثل هذه الأشياء لا تُذكر لأنها بداهة وطبيعي واجبات عليه بموجب عقد الزواج …….
فالسكن علي الزوج بلا خلاف …..
وللأسف أنا سمعت أن في بعض البيئات يتحدثون فيه ويتفقون علي مشاركة الزوجة مع الزوج وأري أن هذا ظلم فليس واجبا أن تشاركه في أي نفقات إلا إذا كانت موظفة أو لها عمل خارج البيت ولها دخل مالي عليها أن تتعاون مع زوجها منه ……
وعن العفش (الجهاز) غرفة النوم وغيرها مما يحدده الطرفان ويتفقا عليه ويكون حسب العُرف الاجتماعي فالبكر التي لم يسبق لها الزواج تختلف عن الثيب التي تزوجت وطلقت أو ترملت يعني مات زوجها …
وهذا لا يختلف مع نوع الزوج سواء كان تزوج من قبل أو لم يسبق له زواج …… فهو مكلف بالمهر المتعارف عليه حسب كل فئة من النساء …
ويُنظر في ذلك لأقاربها وزميلاتها وصاحباتها ومن في مستواها العلمي والمادي …….
هذا وللزوجة الحق أن تتنازل بطيب خاطر عن ما تجود به نفسها وهذا معني قوله تعالي
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
ــــــــــــ
هي النقطة الأساسية في الموضوع فكرة ضمان العدل للزوجة الجديدة في مقابل أن هناك أخريات مع أولاد .. فهي تريد أن تضمن حقها فهل لها أن تطلب مهرا بقيمة أعلى نوعا ما أو كتابة شقة مثلا باسمها خوفا من تعرض الورثة لها إن حدث وفاة.. وهكذا .. أم لا
ـــــــــ
أن تضمن لنفسها حياة كريمة فهذا حقها وعن كتابة شيء مادي لها كشقة أو غيرها يكون حسب الرغبة والاتفاق والتراضي وهو جائز إذ لا حدّ للمهر في قلة أو كثرة والمحظور في ذلك الرياء والتفاخر والتباهي …
وإنني أقدّر لها اختيارها هذا ومع الأخذ بأسباب الحياة الطيبة ما أمكنها ….
و أدعو بأن يختار الله لها الخير ويجعل لها من كل ضيق مخرجا ومن كل همٍّ فرجا ويرزقها من حيث لا تحتسب …..
الشيخ عبد الله بن إبراهيم حبيب
إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية
كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا
مدير مجموعة سكن ومودة ورحمة على الفيسبوك
من موضوعات الكاتب:
- من أحكام غياب الرجل عن زوجته وسفره
- زوجة لا تردُّ يدَ لامس ماذا قال الرسول لزوجها؟
- اختلاف الزوجين واحتدام الشقاق بينهما بعد سن الأربعين
- هل يجب علي الرجل أن يُخْبِرَ زوجته إن أُتِيحَ له أن يتزوج بغيرها
- لمن يهتم بموضوع تعدد الزوجات قبولا أو رفضا
- في إصلاح والد الزوجة بينها وبين زوجها .. وكيف؟!!
- حكم الشرع لقيمة المهر والشبكة والسكن والعفش
- هوسة ارحمونا من التعدد